السيد البروجردي
265
جامع أحاديث الشيعة
وفى أحاديث باب ( 20 ) جواز تسوية الحصى من أبواب ( 18 ) القواطع وباب ( 22 ) مسح الجبهة في الصلاة إذا لصق بها التراب ما يناسب ذلك وفى رواية الدعائم ( 4 ) من باب ( 8 ) ان السنة في صلاة العيدين الخروج إلى الصحراء من أبوابها ( 22 قوله كان صلى الله عليه وآله وسلم يخرج في صلاة العيد حتى يبرز لأفق السماء ويضع جبهته على الأرض وفى رواية المقنعة ( 11 ) من باب ( 10 ) وقت الخروج إلى صلاة العيد قوله روى أن الامام يمشي يوم العيد ولا يقصد المصلى راكبا ولا يصلي على بساط ويسجد على الأرض . 11 - باب عدم جواز السجود على القفر والقير والصاروج والجص الا مع الضرورة وحكم السجود على الجص المطبوخ بالعذرة 3076 - ( 1 ) كا 91 - أحمد بن إدريس وغيره عن يب 222 - صا 334 - أحمد بن محمد عن علي بن إسماعيل عن محمد بن عمرو بن سعيد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال لا تسجد على ( القفر ولا على - يب صا ) القير - 1 - ولا على الصاروج ( الساروج - يب خ ) . 3077 - ( 2 ) مستدرك 247 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال سئلته عن الرجل هل يجزيه ان يسجد في السفينة على القير قال لا بأس . 3078 - ( 3 ) كا 91 - يب 222 - صا 331 - على ( بن إبراهيم - صا كا ) عن أبيه ( ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا - كا ) عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له اسجد على الزفت يعنى ( على - صا ) القير فقال لا ولا على الثوب ( ثوب - كا خ ) ( من - صا خ ) الكرسف ولا على الصوف ولا على شئ من الحيوان ( الحيوانات - صا خ ل ) ولا على طعام ولا على شئ من ثمار الأرض ولا على شئ من الرياش .
--> ( 1 ) القفر - كا خ ل - القفير - كا خ ل - القير - كا خ ل )